عاصمة الحديد والنار
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي الزائر سلام الله عليك
مرحبا بك في منتديات عاصمة الحديد والنار وحبابك الف في عطبرة
هذه الرسالة تدل علي انك غير مسجل لدينا , فإن كنت عضوا تفضل بالدخول وإن لم تكن عضوا تفضل بالتسجيل بعد قراءة قوانين المنتدى الموجودة هنا :
http://atbara.forumn.org/t1-topic#1
وللتسجيل في منظمة عطبرة الخيرية تفضل بقراءة هذه المعلومات :
http://atbara.forumn.org/t6330-topic

ولك التحية
عاصمة الحديد والنار
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي الزائر سلام الله عليك
مرحبا بك في منتديات عاصمة الحديد والنار وحبابك الف في عطبرة
هذه الرسالة تدل علي انك غير مسجل لدينا , فإن كنت عضوا تفضل بالدخول وإن لم تكن عضوا تفضل بالتسجيل بعد قراءة قوانين المنتدى الموجودة هنا :
http://atbara.forumn.org/t1-topic#1
وللتسجيل في منظمة عطبرة الخيرية تفضل بقراءة هذه المعلومات :
http://atbara.forumn.org/t6330-topic

ولك التحية
عاصمة الحديد والنار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اهلاً وسهلاً وحبابك عشرة بلا كشرة يا زائر فى منتديات عطبرة عاصمة الحديد والنار
 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 الغامدي : لا يجوز صيام يوم عرفة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابن بطوطة
عطبراوي بلاتيني
ابن بطوطة


عدد الرسائل : 9217
رقم العضوية : 174
1 : الغامدي : لا يجوز صيام يوم عرفة 161
تاريخ التسجيل : 04/11/2008

الغامدي : لا يجوز صيام يوم عرفة Empty
مُساهمةموضوع: الغامدي : لا يجوز صيام يوم عرفة   الغامدي : لا يجوز صيام يوم عرفة I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 11, 2011 7:49 pm

أشار الشيخ الدكتور أحمد الغامدي عبر جدار صفحته الخاصة في الفيس بوك إلى أن صيام يوم عرفة لايقوم على سند صحيح من الحديث وقال الغامدي أن الدين أبوابه كلها شيء واحد فلا يجوز الأخذ بالضعيف في أي باب منه ونحن على يقين بأن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ هذا الدين ومن حفظه رد الأخبار الضعيفة وتنقيته منها والأخذ بالصحيح والمقبول منه لا غير. هذا وقد أكد الغامدي قوله بنشر بحث عن حقيقة صيام يوم عرفة.
6 - حديث زيد بن أرقم
عن زيد بن أرقم عن رسول الله r أنه سئل عن صيام يوم عرفة؟ قال: (يكفر السنة التي أنت فيها والسنة التي بعدها).
أخرجه الطبراني في "الكبير" [5/202] من رواية أحمد بن رشدين المصري عن أبي عن أبيه عن جده عن عمرو بن الحارث عن عمر بن قيس عن عطاء عن أبي الخليل عن زيد بن أرقم به.
قال الهيثمي : (( رواه الطبراني في الكبير وفيه رشدين بن سعد وفيه كلام وقد وثق ))(5).
قلت: إسناده ضعيف جدا شيح الطبراني وهو أحمد بن رشدين واسمه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد أبو جعفر المصري، قال ابن عدي: (ضعيف)(6)، وقال في موضع آخر : (كذبوه وأنكرت عليه أشياء)(7)، وقال الحافظ: (ضعيف)(، وأبوه وهو محمد بن الحجاج، قال العقيلي: ( في حديثه نظر)(9)، وقال ابن عدي: (ضعيف)، والحجاج بن رشدين ضعفه ابن عدي، وقال أبو زرعة: (لا علم لي به، لم اكتب عن أحد عنه)(1). وفيه رشدين بن سعد، قال الحافظ في التقريب : (ضعيف)، وقد أحسن ابن عدي بقوله على هذه التسلسلات الضعيفة، قال : (( كان نسل رشدين قد خصوا بالضعف، رشدين ضعيف، وابنه حجاج ضعيف، وللحجاج ابن يقال له محمد ضعيف، ولمحمد ابن يقال له أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين ضعيف ))(2) إهـــ. وفيه أيضا عمر بن قيس وهو المكي المعروف بسندل، قال الحافظ: (متروك).
7 – حديث عبد الله بن عمر t
سأل رجل عبد الله بن عمر عن صوم يوم عرفة، قال: كنا ونحن مع رسول الله r نعدل بصوم سنة.
أخرجه النسائي في السنن الكبرى [برقم 2841]، و الطحاوي في شرح معانى الآثار [2/72] و أبو يعلى في المسند [برقم 5648]، و ابن عبد البر في التمهيد [21/163]، والطبراني في "الأوسط" [برقم 755]، من رواية معتمر بن سليمان عن فضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به. وفي رواية الطبراني بلفظ (( تعدل بصوم سنتين )).
قال الطبراني : (( لم يروي هذا الحديث عن سعيد بن جبير إلا أبو حريز ))
قال النسائي : (( أبو حريز ليس بالقوي، واسمه عبد الله بن حسين، قاضي سجستان، وحديثه هذا حديث منكر )).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [3/190] : (( رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن )).
قلت: وهذا الإسناد ضعيف جدا ، فيه أبو حريز وهو عبد الله بن الحسين الأزدي، قال أحمد: (منكر الحديث)(1)، وقال ابن معين و النسائي : (ضعيف)(2)، وقال أبو داود: (ليس حديثه بشيء)، وقال الذهبي : (فيه شيء)(3)، ووثقه يحيى بن معين في رواية وقال أبو زرعة: (ثقة)(4)، وقال الحافظ : (صدوق يخطئ)، وقال الألباني: (فيه ضعف)(5).
الخلاصة مما تقدم أن حديث (( من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده )) وقد روي بألفاظ متقاربة ولفظه عند مسلم (( صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ))
أما الحديث الذي أخرجه مسلم أعله البخاري بالإنقطاع بين عبد الله بن معبد الزماني وأبي قتادة
والآخر فيه إضطراب شديد كما بينه الدارقطني وقال البخاري لم يصح إسناده
وأما حديث قتادة بن النعمان ففي إسناده متروك وضعيف كما تقدم
وأما حديث عائشة ففيه إنقطاع بين عطاء الخراساني وعائشة وقد روي متصلا لكن في إسناده منكر الحديث وضعيف أيضا والآخر فيه مجاهيل
وأما حديث سهل بن سعد ففي إسناده راويان متكلم فيهما تقدم بيان ذلك
وأما حديث ابن عباس ففي إسناده متروكان وضعيف
وأما حديث زيد بن أرقم فمسلسل بالضعفاء والمتروكين
وأما حديث عبد الله بن عمر ففي إسناده منكر الحديث .
وهذا الحديث كما ترى لا يرتقي إلى دراجة الحسن لشدة ضعفه فضلا عما فيه من النكارة فإن قوله (( غفر له سنة أمامه وسنة بعده )) فيه تجرئة على المعاصي في المستقبل ولم تثبت مغفرة ما تأخر من الذنوب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت لأهل بدر ومن جهة أخرى فإن ما فيه من الفضل يعد أعظم مما جاء في فضل صيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم (( من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه )) فليس هناك صوم أفضل من صيام رمضان فهو الفرض الذي أوجبه الله على عباده وهو أحب ما يتقرب به العبد إلى الله وهو ثلاثون يوما ونرى أن الفضل اقتصر فيه على غفران ما سلف من الذنوب ولم يذكر فيه مغفرة لما يستقبل وبهذا تتبين النكارة في هذا الحديث مع أنه سبق بيان ضعف إسناده واضطراب متنه . والله أعلم
فأقول أن حديث : ((من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر )) روي عن عدد من الصحابة هم: أبو أيوب الأنصاري وثوبان وابن عمر وأبو هريرة وجابر وابن عباس وأوس ابن أوس وشداد ابن أوس بألفاظ في بعضها اختلف والمعنى متقارب وأحسن ما اعتمد عليه القائلون بمشروعيتها حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه وأحمد في مسنده والنسائي في السنن الكبرى وهذا الحديث مختلف وقد اختلف في وقفه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف هو الصحيح ولأن المرفوع لم يسلم سند منه من ضعيف فيه.
وقد أخرج الرواية الموقوفة النسائي في السنن الكبرى من رواية عبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وقد وافق عبد ربه بن سعيد سفيان ابن عيينة في روايته له موقوفا عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب وقد أخطأ من رفعه واغتر بكثرة طرقه من صححه مرفوعا وهذا الحديث مما لا يتقوى الضعيف منه بعضه ببعض لأن الضعيف فيه ما بين ضعف شديد أو اضطراب أو اختلاف في رفعه ووقفه فكان ذلك مما لا يصلح تقوية بعضه ببعض لتحسينه أو تصحيحه فالصحيح أنه موقوف عن أبي أيوب قال الحميدي في مسنده (385) عقب هذا الحديث قلت لسفيان (يعني ابن عيينة ) إنهم يرفعونه قال:أسكت عنه قد عرفت ذلك. اهـ
وهذا تعليل من ابن عيينة لروايته مرفوعا وأن المحفوظ عنده هو الموقوف وكونه صحيح موقوف يتفرع عن ذلك مسألة؛ وهي هل له حكم الرفع أم لا؟ والذي يظهر لي أنه ليس له حكم الرفع وإنما قاله أبي أيوب رضي الله عنه تفقها.آخذا من أن الحسنة بعشر أمثالها فكان مجموع أيام رمضان وستة من شوال. ثلاثمائة وستون يوما فمعناه أنه عن كل يوم فيه حسنة فكان كصيام السنة وهكذا كل سنة فكان كصيام الدهر وما لحديث أيوب من متابعات فضعيفة ولا يرتقى الحديث بها إلى القبول عن الاختلاف في رفعه ووقفه أما حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه ففيه إشكالان الأول: أن مداره على أبي أسماء الرحبي ولم يوثقه رواية معتبر وقد تفرد به عن ثوبان. والثاني:أن الراوي عنه هو يحيي ابن الحارث الذماري قد اضطرب فيه كثيرا فمرة جعله من مسند أوس ابن أوس ومرة من مسند ثوبان وليس فيه بينه وبين أبي أسماء الرحبي واسطة ومرة من مسند شداد إبن أوس وفي رواية أخرى جعله من مسند ثوبان وجعل بينه وبين أبي أسماء واسطة سماه أبا الأشعث . ويحيي الذماري كان من القراء وكان قليل الحديث وهذا الاضطراب منه فحديث ثوبان كذلك حديث ضعيف وأما الروايات الأخرى عن الصحابة الآخرين ممن أشرت إليهم في أول كلامي مرويات ضعيفة كذلك،لهذا فإن إنكار مالك لصيامها ليس بمستغرب وقد نقل في المغني عن مالك أنه قال: ما رأيت أحدا من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني عن أحد من السلف وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه . وقد كره أبو حنيفة صيامها كذلك أنظر (بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني ).
قلت: وفي كلام مالك حرص على السنة وقد وقع ما حذر منه مالك من أن يلحق برمضان ما ليس منه حتى أننا نرى أن كثيرا من الناس يصومون هذه الستة ويجتمعون على الإفطار فيها كاجتماعهم على الإفطار في أيام رمضان مجاهرة في المساجد وغيرها مع أن المندوب في نوافل الأعمال الإسراء بها بخلاف الفرائض فإن المطلوب فيها إشهارها وإظهارها وقد تقرر عندهم صيامه كافة أمر لازم حتى أنه ربما استنكر أمر من لم يصمها تقريرا أو تلميحا والذي أراه أن من أحب الصيام من شوال فلا يتظاهر به وليؤخر ذلك عن أول أيام العيد إظهارا للفرح بعيد الفطر وللفصل بينه وبين رمضان وقد نقل عبد الرزاق في مصنفه عن معمر بن راشد رحمهما الله فتواه نحو هذا. ((الجزء الثالث صـ103))
ومن المعلوم أن أصل مشروعية صيام النفل ثابتة مطلقا ولا يجوز تخصيص الصوم بأيام بغير مخصص عن الشارع بفضيلة فيها دون تخصيص أيام فالأصل في شوال وفي غيره مشروعية الصيام مطلقا ويحرم صيام الدهر وأفضل الصوم صوم داوود فإذا كان من يصوم الستة أعتمد في ذلك على من صحح الحديث وقوعا أو من اعتبر للموقوف حكم الرفع فيه فلا حرج عليه طالما اتقى الله في السؤال عن دينه أهل الذكر والمحل محل نظر واجتهاد وهنا ننبه إلى مسألة أخرى وهي قول بعضهم إن الأحاديث الضعيفة قد يؤخذ بها في فضائل الأعمال على ما يروونه عن الإمام أحمد وأنه كان يقول بذلك أو بما هو في معناه وقد أخطأ من ظنه أن ذلك مراد الإمام أحمد إنما كان لمقصود الأخذ باالضعيف في فضائل الأعمال مما لم يصل لمرتبة الصحيح إلا أنه لم ينزل عن درجة المقبول بل هو في دائرة المقبول من أنواع الحديث الحسن .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الدكتور.أحمد قاسم الغامدي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابن بطوطة
عطبراوي بلاتيني
ابن بطوطة


عدد الرسائل : 9217
رقم العضوية : 174
1 : الغامدي : لا يجوز صيام يوم عرفة 161
تاريخ التسجيل : 04/11/2008

الغامدي : لا يجوز صيام يوم عرفة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الغامدي : لا يجوز صيام يوم عرفة   الغامدي : لا يجوز صيام يوم عرفة I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 11, 2011 7:52 pm


غايتو غلبنا النسويهو
وكل واحد فيهم جايي باحاديث واسانيد مختلفة
طيب لو الكلام ده صحيح : بالعقل كده :
الناس دي ليها الاف السنين بتصوم على ياتو اساس ؟
--------------
الكلام ده للناس البتقول لا يجب استخدام العقل في الدين
طيب انا هسي لو ما استخدمت عقلي , بسمع كلام الغامدي وابطل صيام عرفة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد عبد الله عبد الجليل
عطبراوي ذهبي
عطبراوي ذهبي
محمد عبد الله عبد الجليل


عدد الرسائل : 1209
1 : الغامدي : لا يجوز صيام يوم عرفة 161
تاريخ التسجيل : 08/09/2010

الغامدي : لا يجوز صيام يوم عرفة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الغامدي : لا يجوز صيام يوم عرفة   الغامدي : لا يجوز صيام يوم عرفة I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 14, 2011 6:27 am

الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله
إلا الله ولي الصالحين ، وأشهد أن
محمداً عبده ورسوله النبي الأمين ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه
أجمعين
، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وعنا معهم بمنك وكرمك وعظيم
فضلك
يا أكرم الأكرمين . . . أما بعد :
فإننا سوف نستقبل بعد أيام قلائل ، يوماً عظيماً من أيام الله تعالى ،
يوماً
مشهوداً ، ألا وهو يوم عرفة ، وبعده سيقدم يوم عيد الأضحى المبارك ، وهو
يوم
الحج الأكبر ، ويوم النحر ، ولكلٍ من اليومين أحكام تخصه ، ولعلنا نتطرق
إلى
بعض تلك الأحكام المهمة التي تهم المسلم ، ويريد تحريها ، ومعرفة أحكامها ،
حتى
تكون عبادته لربه تبارك وتعالى على بصيرة وهدى ونور ، وأعظم ما فيهما من
أحكام
، الأحكام التي تتعلق بالصيام ، فأقول بادئ ذي بدء ، للصيام فوائد ومزايا
كثيرة
، ينبغي للمسلم تتبعها وتقصيها ، حتى يعمل بها ، ففي صيام التطوع من
الفضيلة ما
ذكره الله تعالى في كتابه العزيز بقوله : " فمن تطوع خيراً فهو خير له " [

البقرة ] ، وقوله جل شأنه : " وافعلوا الخير لعلكم تفلحون " [ الحج ] فكل
إنسان
يحتاج إلى فعل الخير والعمل الصالح تقرباً إلى الله وتعبداً له وزيادة في
الأجر
والثواب فعطاء الله لا ممسك له ، وثوابه لا حدود له ، فعلى المسلم أن يكثر
من
فعل الخير والعمل الصالح يرجو بذلك أحد أمرين :

الأول : التقرب إلى الله بفعل
الخير :

فصيام التطوع من الأعمال التي تقرب إلى الله تعالى ، وهو من أجلها على
الإطلاق
كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : الصيام أفضل ما تطوع به ، لأنه لا
يدخله
الرياء ، والرياء كما تعلمون محبط للأعمال مدخل للنيران والعياذ بالله ،
فالعبد
مأمور بالإخلاص ولهذا قال الله تبارك وتعالى : " وما أمروا إلا ليعبدوا
الله
مخلصين له الدين حنفاء " [ البينة ] ، وقال تعالى : " وقدمنا إلى ما عملوا
من
عمل فجعلناه هباءً منثوراً " [ الفرقان ] ، وقال الله تعالى : " من كان
يريد
العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً
مدحوراً * ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم
مشكوراً "
[ الإسراء ] ، وقال جل وعلا : " من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف
إليهم
أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا
النار
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون " [ هود ] ، وقال صلى الله عليه
وسلم
، قال الله تعالى : " أنا خير الشركاء من عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فأنا
منه
بريء وهو للذي أشرك " [ رواه الإمام أحمد ] ، فانظر هل سينفعك ذلك الإنسان
إذا
وضعت في قبرك ويوم محشرك . ولهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم : "
اللهم
حجة لا رياء فيها ولا سمعة " [ رواه ابن ماجة وصححه الألباني في صحيح
الجامع
برقم 1313 ] .
فعموماً فصوم النافلة له مزايا عديدة من أعظمها أنه يباعد وجه صاحبه عن
النار ،
ويحجبه منها ويحاج صومه عنه ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : " ما من عبد
يصوم
يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفاً "
[
متفق عليه ] ، وكثرة الصوم دليل على محبة الله للعبد ، ويالها من منزلة
عالية
ومكانة رفيعة يحظى بها العبد عند ربه فما أن يكثر من الصيام إلا ويحبه ربه
،
ومن أحبه ربه وضع له القبول الأرض وفي السماء ، قال صلى الله عليه وسلم : "
ولا
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه " . والفضائل كثيرة ونكتفي بما
ذكرنا
لأن المقام ليس مقام ذكر لفضائل ومزايا الصيام وإنما هو لغرض آخر .

الثاني : جبر الخلل الحاصل في
العبادة :

فالإنسان لا يخلوا من خطأ ونقص ومعصية ، فكانت النوافل تكمل الناقص من
الفرائض
ومن ذلك الصوم ، فهناك مكروهات كثيرة قد يقع فيها صائم الفريضة تنقص أجر
صومه ،
فشرعت النافلة لسد ذلك النقص وترقيع ذلك الخلل .
فكل ابن آدم خطاء ، والكل يجوز عليه الذنب والخطيئة ، فشرع التطوع لجبر
ذلك
النقص ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : " التطوع تكمل به الفرائض
يوم
القيامة " [ رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند
] ،
فالمسلم يسعى لزيادة الأجر ، وتحصيل المثوبة من الله تعالى ، ولا يتأتى
ذلك إلا
بفعل الواجبات والإكثار من المستحبات ، ومنها الصوم المستحب ، مثل صوم يوم
عرفة
. وهناك أيام وأشهر رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تحري صيامها لما فيها
من
أجر ومثوبة ، وهي من صوم التطوع . ومن ذلك :

فضل صوم يوم عرفه :
وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ، وقد أجمع العلماء على أن صوم يوم عرفة
أفضل
الصيام في الأيام ، وفضل صيام ذلك اليوم ، جاء عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه
قال :" صيام يوم عرفه أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة
التي
بعده " [ رواه مسلم ] . فصومه رفعة في الدرجات ، وتكثير للحسنات ، وتكفير
للسيئات .

ماذا يكفر صوم يوم عرفة :
فعموماً لا ينبغي صيام يوم عرفة للحاج أما غير الحاج فيستحب له صيامه لما
فيه
من الأجر العظيم وهو تكفير سنة قبله وسنة بعده . والمقصود بذلك التكفير ،
تكفير
الصغائر دون الكبائر ، وتكفير الصغائر مشروطاً بترك الكبائر ، قال الله
تعالى :
" إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم " [ النساء ] ، وقوله
صلى
الله عليه وسلم : " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان
كفارة
لما بينها إذا اجتنبت الكبائر " [ رواه مسلم ] .

صوم يوم عرفة للحاج :
فيستحب صيام يوم عرفه لغير الحاج أما الحاج فعليه أن يتفرغ للعبادة
والدعاء ولا
ينشغل فكره وقلبه بالطعام والشراب وتجهيز ذلك ، فيأخذ منه جُل الوقت ، وعن
أبي
هريرة رضي الله عنه قال :" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم
عرفة
بعرفة " [ رواه أحمد وابن ماجة وفي صحته نظر ] ، وأيضاً مثله عند الطبراني
في
الأوسط من حديث عائشة رضي الله عنها قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم
عن صوم يوم عرفة بعرفات " ، ويعضدهما حديث : " أن الناس شكوا في صومه صلى
الله
عليه وسلم يوم عرفة ، فأرسل إليه بقدح من لبن فشربه ضحى يوم عرفة والناس
ينظرون
" [ رواه البخاري ومسلم ] .
فعندما شك الناس في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة جاءه قدح لبن
فشربه
حتى يرى الناس أنه لم يصم ، وقال بعض العلماء أن صيام يوم عرفة للحاج محرم
،
لأن النهي في الحدث السابق للتحريم ، وكره صيامه آخرين ، قال ابن القيم
رحمه
الله : وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة . انتهى .
وقال المنذري : اختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفة ، قال ابن عمر : لم يصمه
النبي
صلى الله عليه وسلم ، ولا أبو بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان ، وأنا لا أصومه .

ولفظه عند عبدالرزاق : " حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصم
يوم
عرفة ، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه ، وحججت مع عمر فلم يصمه ، وحججت مع
عثمان
فلم يصمه ، وأنا لا أصومه ، ولا آمر به ، ولا أنهى عنه " [ 4/285 ] .
وقال عطاء : من أفطر يوم عرفة ليتقوى به على الدعاء كان له مثل اجر الصائم
. [
مصنف عبد الرزاق 4/284 ] .
وقال الساعاتي في الفتح الرباني : وممن ذهب إلى استحباب الفطر لمن بعرفة
الأئمة
أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري ، والجمهور ، وهو قول أبي بكر وعمر
وعثمان
وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين ، وقال : هو أعدل الأقوال عندي .

صوم التطوع لمن عليه قضاء :
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان .
فذهب الحنفية إلى جواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان من غير كراهة ، لكون
القضاء لا يجب على الفور ، قال ابن عابدين : ولو كان الوجوب على الفور
لكره ،
لأنه يكون تأخيرا للواجب عن وقته الضيق .
وذهب المالكية والشافعية إلى الجواز مع الكراهة ، لنا يلزم من تأخير
الواجب ،
قال الدسوقى : يكره التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب ، كالمنذور والقضاء
والكفارة .سواء كان صوم التطوع الذي قدمه على الصوم الواجب غير مؤكد ، أو
كان
مؤكداً ، كعاشوراء وتاسع ذي الحجة على الراجح .
وذهب الحنابلة إلى حرمة التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان ، وعدم صحة التطوع
حينئذ
ولو اتسع الوقت للقضاء ، ولا بد من أن يبدأ بالفرض حتى يقضيه ، وإن كان
عليه
نذر صامه بعد الفرض أيضا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى
الله
وسلم قال (( من صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه
حتى
يصومه )) [ رواه أحمد ] ، وقياساً على الحج . في عدم جواز أن يحج عن غيره
أو
تطوعاً قبل حج الفريضة . [ الموسوعة الفقهية 28 / 100 ] .
وهذا سؤال ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
هل يجوز للشخص أن يشرك النية في عمل واحد أو لعمل واحد ، فمثلاً يكون عليه
قضاء
يوم من شهر رمضان وجاء عليه يوم وقفة عرفة ، فهل يجوز أن ينوي صيام القضاء

والنافلة في هذا اليوم وتكون نيته أداء القضاء ونية أخرى للنافلة ؟
الجواب : لا حرج أن يصوم يوم عرفة عن القضاء ويجزئه عن القضاء ولكن لا يحص
له
مع ذلك فضل صوم عرفة ، لعدم الدليل على ذلك . لكن الأفضل للإنسان أن يقضي
ما
عليه من الصوم في غير يوم عرفة ، ليجمع بين فضيلتين ، فضيلة القضاء ،
وفضيلة
صوم يوم عرفة . [ 10/397 – 398 ] .
فأقول : من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان فصيامه صحيح ،
والمشروع له ألا يؤخر القضاء لأنه لا يدري ما يعرض له من نوائب الدهر ،
فنفس
الإنسان بيد الله لا يدري متى يأتيه أجله المحتوم ، فليبادر بالقضاء قبل
التطوع
، لأن القضاء حق لله تعالى ، لا تبرأ به ذمة المسلم ، فالأحوط له أن يبادر

بالقضاء ثم يتطوع بعد ذلك بما شاء ، قال صلى الله عليه وسلم : " اقضوا
الله
فالله أحق بالوفاء " [ رواه أحمد بسند صحيح ] وقال عليه الصلاة والسلام : "

فدين الله أحق بالقضاء " [ رواه مسلم ، انظر مسلم بشرح النووي 7/266 ] .

يوم عرفة ويوم الجمعة :
إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم جمعة جاز إفراده بالصوم ، والنهي
الوارد
عن إفراد صوم يوم الجمعة بدون سبب ولكونه يوم جمعة ، أي تعظيماً له أو ما
شابه
ذلك ، أما من صامه لأمر آخر رغب فيه الشرع وحث عليه فليس بممنوع ، بل
مشروع ولو
أفرده بالصوم ، ولو صام يوماً قبله بالنسبة ليوم عرفة كان أفضل ، عملاً
بالحديثين السابقين ، أما صيام يوم بعده فلا يمكن لأن اليوم الذي بعده يوم
عيد
النحر وهو محرم صيامه لجميع المسلمين حجاجاً كانوا أم غير حجاج لحديث أبي
سعيد
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نهى عن صوم يومين : يوم

الفطر ويوم النحر " [ متفق عليه ] ، وروى أبو عبيد مولى ابن الأزهر قال : "

شهدت العيد مع عمر بن الخطاب ، فجاء فصلى ، ثم انصرف فخطب الناس ، فقال :
إن
هذين يومين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما ؟ يوم فطركم من
صيامكم
، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم " [ رواه البخاري ومسلم ] ، والنهي
يقتضي
فساد المنهي عنه وتحريمه .
وقد أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين ، نقل الإجماع عنهم ابن حزم
فقال
: " وأجمعوا أن صيام يوم الفطر ، ويوم النحر لا يجوز : [ مراتب الإجماع
ص72 ] .
وقال ابن هبيرة : " وأجمعوا على أن يوم العيدين حرام صومهما ، وأنهما لا
يجزئان
إن صامهما لا عن فرض ولا نذر ولا قضاء ولا كفارة ولا تطوع " [ الإفصاح
3/174 ]
. وقال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه ،
محرم في
التطوع والنذر المطلق ، والقضاء والكفارة .
وكذلك لا يجوز صيام التطوع كالاثنين والخميس أو أيام البيض إذا وافقت أيام

التشريق ، وهي الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من ذي الحجة ،
لحديث
نبيشة الهذلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيام التشريق
أيام
أكل وشرب وذكر لله " [ رواه مسلم وغيره ] ، ولم يرخص في صيامها إلا للحاج
المتمتع والقارن الذي لم يجد قيمة الهدي فإنه يصوم عشرة أيام ، ثلاثة في
الحج
وسبعة إذا رجع إلى أهله ، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما : " لم
يرخص في
أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي " [ رواه البخاري ] وقولهما لم
يرخص
القول : للنبي صلى الله عليه وسلم والأمر وعدم الترخيص له بعد الله تبارك
وتعالى .

صلاة العيد وصلاة الجمعة :
قال صلى الله عليه وسلم : " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه
من
الجمعة ، وإنا مجمِّعون " ، فالسنة حضور العيد والجمعة معاً في ذلك اليوم ،

لأنه يوم جمعة فالأفضل حضور الصلاتين جميعاً ، هذه هي السنة ويظهر ذلك
واضحاً
جلياً وظاهراً بيناً في قوله عليه الصلاة والسلام : " وإنا مجمِّعون " أي
أنه
سيجمع بين حضور الصلاتين ، لأن صلاة العيد ، فرض كفاية ، وقيل فرض عين
وهذا ما
ذهب إليه بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذوات الخدور
والحيض
بحضور صلاة العيد وأن يجتنبن المصلى فقالوا : هذا دليل على وجوبها على
الأعيان
، لكن جماهير العلماء على أنها فرض كفاية ، لكن أقول : لا ينبغي للمسلم
المؤمن
الحق الذي يرجو رحمة الله ويخشى عقابه أن يفرط في مثل هذه الشعيرة العظيمة
التي
هي رمز وشعار من شعارات المسلمين ، فهب أنك لم تحضر لصلاة العيد وكانت فرض
عين
، وسألك الله عن عدم حضورك لها ، فيا أخي المسلم ويا أختي المسلمة حافظوا
على
هذه العبادة العظيمة ، واهتموا بها وعظموها بتعظيم الله لها .
فإذا وافق يوم العيد يوم جمعة ، فالصحيح أن من حضر صلاة العيد أجزأته من
الجمعة
فتسقط عنه صلاة الجمعة ، ويصليها ظهراً في بيته ، أما من فاتته صلاة العيد
لعذر
من مرض ونحوه فيجب عليه وجوباً أن يصلي الجمعة ، وأما إمام الجمعة فتجب في
حقه
الصلاتين ، صلاة العيد ، وصلاة الجمعة . لأنها لا تقوم إلا به .

نسأل الله تعالى بفضله ومنه وكرمه أن يوفقنا جميعاً للعمل الصالح ، والعلم

النافع ، وأن يفقهنا في ديننا ، وأن يعلمنا ما ينفعنا ، وأن يزيدنا علماً ،
وأن
يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ، إنه سبحانه خير مسؤول وخير
مأمول ،
والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ، والحمد لله رب
العالمين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد عبد الله عبد الجليل
عطبراوي ذهبي
عطبراوي ذهبي
محمد عبد الله عبد الجليل


عدد الرسائل : 1209
1 : الغامدي : لا يجوز صيام يوم عرفة 161
تاريخ التسجيل : 08/09/2010

الغامدي : لا يجوز صيام يوم عرفة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الغامدي : لا يجوز صيام يوم عرفة   الغامدي : لا يجوز صيام يوم عرفة I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 14, 2011 6:29 am

على قولك يا ابو السيوف نعمل شنو ماعارفين لكن نستخدم العقل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا لما فيه الخير لنا وللامه الاسلاميه قاطبه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الغامدي : لا يجوز صيام يوم عرفة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فضل صيام عشر من ذى الحجة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عاصمة الحديد والنار :: القــــسم الإسلامي :: المنتدي الاسلامي-
انتقل الى: