بسم الله الله الرحمن الرحيم
منظمة عطبرة الخيرية
المكتب التنفيذى
اللوائح الداخلية لمنظمة عطبرة الخيرية الصادرة من المكتب التنفيذى بموجب الصلاحيات الممنوحة للمكتب التنفيذى فى البند(1) من فقرة مهام واختصاصات المكتب التنفيذى فى النظام الاساسى للمنظمة ص3.
شروط العضوية:ـ
1/ان يتقدم العضو بصورة طوعية عبر طلب استمارة انتساب لعضوية المنظمة بعد اطلاعه على النظام الاساسى واللوائح الداخلية الصادرة بموجبه والموافقة عليه بكامل الاهلية
2/ان لا يكون قد صدر فى حقه حكم قضائى فى جريمة مخلة للشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره
3/ان يسدد رسوم الاشتراكات المقررة بصورة مستمرة ومنتظمة
4/ان لا يقل عمر العضو عن 18عاما
5/الالتزام بالنظام الاساسى للمنظمة واللوائح الداخلية الصادرة بموجبه
6/المساهمة فى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذى وان يقوم باى عمل يسند اليه فى حدود قدراته و بعد مشاورته
7/المحافظة على ممتلكات المنظمة ومواردها وحقوقها وسمعتها
8/الالتزام بحضور الاجتماعات الدورية والاستثنائية والتى يدعى اليها وفقا لاحكام النظام الاساسى واللائحة الداخلية
9/عدم استغلال عضويته فى المنظمة لتحقيق اغراض شخصية او حزبية
حقوق عضو المنظمة :ـ
1/حق المشاركة فى اتخاذ القرار عبر مختلف تكوينات المنظمة
2/حق الانتخاب والترشيح لعضوية المكتب التنفيذى
3/حق المشاركة فى كافة نشاطات المنظمة وابداء الاراء والمقترحات بما يحقق مصلحة المنظمة
الغاء العضوية:ـ
تزول صفة العضوية فى الحالات التالية :ـ
1/الاستقالة ولا تقبل الا بعد رد كافة العهد
2/الوفاة او فقدان الاهلية
3/عدم تسديد الاشتراك لمدة ستة اشهر
4/فقدان شرط من شروط العضوية او الخلال بواجب من واجباتها
5/يفصل من المنظمة كل من قام بعمل من شأنه الحاق الضرر بالمنظمة ماديا او معنويا ويتخذ قرار الفصل بموافقة ثلثى اعضاء الجمعية العمومية ويبلغ الضو المفصول بقرار فصله كتابة خلال شهر من تاريخ صدور القرار
مهام واختصاصات المكتب التنفيذى
1/وضع النظم واللوائح الداخلية
2/تنفيذ السياسات والخطط التى تنظم عمل المنظمة
3/تقديم التقارير السنوية للجمعية العمومية لاجازتها
4/ابرام الاتفاقات مع الجهات المختلفة
5/الاستعانة بمن يراه مناسبا لاداء مهامه
6/الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية والاستثنائية
7/اعداد خطاب الدورة والميزانية
8/اضافة او حذف او تعديل اللوائح الداخلية بموافقة الاغلبية المطلقة من اعضاء المكتب التنفيذى
9/لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذى للمنظمة وعضوية مكتب تنفيذى لمنظمة او جمعية اخرى
10/فى حالة غياب عضو المكتب التنفيذى ثلاثة اجتماعات متتالية دون عزر كافى للرئيس الحق فى اتخاذ ما يراه مناسبا ضده
11/يجوز للمكتب التنفيذى تجميد عضوية العضو الذى يخالف النظام الاساسى او اللائحة الداخلية للمنظمة لحين اتخاذ القرار من الجمعية العمومية بشأنه
12/ يحق للمكتب التنفيذى تكوين لجان من اعضاء المكتب او عضوية المنظمة للقيام بمهام يحقق اهداف المنظمة
مهام وواجبات أعضاء المكتب التنفيذى
1/الرئيس:ـ
أ/ يمثل المنظمة امام جميع الهيئات الرسمية والشعبية
ب/يرأس اجتماعات المنظمة (الجمعية العموميةـالمكتب التنفيذى )وفقا لما هو موضح فى النظام الاساسى واللائحة الداخلية الصادرة بموجبه
ج/الفصل فى المسائل التى لا تحتمل التاخير على ان يعرضها بعد ذلك فى اول اجتماع للمكتب التنفيذى
د/يوقع على المعاملات المالية واذونات الصرف والشيكات والعقود التى تصدر بها قرارات من المكتب التنفيذى
ه/ الاحتفاظ بختم المنظمة والذى يعتبر مسئولا عنه مسئولية شخصية وله الحق فى تفويض من يراه مناسبا من اعضاء المكتب التنفيذى للاحتفاظ بالختم
و/يوقع على الدعوة على اجتماعات المكتب التنفيذى والجمعية العمومية
2/الامين العام:ـ
أ/ الاشراف والمتابعة على الاعمال الادارية اليومية للمنظمة واماناتها
ب/ متابعة تنفيذ قرارات المكتب التنفيذى
ج/ التوقيع بجانب الرئيس والامين المالي على الشيكات والمستندات المالية
د/ـحفظ وتنظيم كافة المستندات واوراق المنظمة ويعتبر مسئولا عنها مسئولية كاملة
ه:ـاى مهام اخر ى يكلف بها من قبل الرئيس او المكتب التنفيذى
3/المقرر:ـ
ا/يوقع مع الرئيس على الدعوة لاجتماعات المكتب التنفيذى والجمعية العمومية
ب/اعداد جميع المراسلات الخاصة بالمنظمة واستلام المكاتبات الواردة اليها
ج/تحرير محاضر الاجتماعات والتوقيع عليها مع الرئيس
4/الامين المالى:ـ
أ/استلام الاموال الخاصة بالمنظمة بما فيهاالتبرعات والاعانات والمنح النقدية وايداعها فى البنك وكذلك استلام التبرعات والاعانات والمنح العينية وتوريدها الى مخازن المنظمة بموجب ايصالات رسمية
ب/تحصيل الاشتراكات السنوية ورسوم الانتساب بموجب ايصالات رسمية وايداعهافى حساب المنظمة لدى البنتك اولا باول
ج/ـ تولى عملية القيد فى الدفاتر والسجلات المحاسبية للمنظمة
د/ اعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية وعرضها على المكتب التنفيذى لمناقشتها وتقديمها للجمعية العمومية لاقرارها فى الموعد المحدد
ه/ تقديم حساب دورى للمكتب التنفيذى عن المعاملات المالية للمنظمة
و/ التوقيع الى جانب الرئيس والامين العام على الشيكات واذونات الصرف مع الاحتفاظ بدفاتر الشيكات
ز/ حفظ وارشفة جميع الوثائق المالية والسجلات اليومية والهامة المتعلقة باعمال المنظمة المالية
5/نائب الرئيس:ـ
1/يقوم باعمال الرئيس اثناء غيابه
2/القيام باى مهمة يوكلها اليه المكتب التنفيذى
3/القيام باى مهمة يوكلها اليه الرئيس
6/الامين الاعلامى :ـ
1/التنظيم والاشراف على الانشطة الاعلامية
2/متابعة ما ينشر عن المنظمة فى وسائل الاعلام وتوثيقها
3/تولى مهمة التعريف والاعلان عن المنظمة ونشاطاتها بما يعود بالنفع للمنظمة بواسطة اى مطبوعات تصدر عن المنظمة او اية وسائل اعلامية اخرى
4/اية مهام اخرى توكل اليه من قبل المكتب التنفيذى
7/الامانة الثقافية :ـ
1/التنظيم والاشراف على اقامة المناشط التى تقيمها المنظمة
2/الاشراف على الندوات والمؤتمرات التوعوية والثقافية
3/العمل على حفظ وتوثيق ونشر اعمال الرواد فى المجال الثقافى والادبى
4/العمل على اقامة الدورات الرياضية بمختلف انواعها والمهرجانات الثقافية
5/اية مهمام اخرى تسند اليها وفقا للنظام الاساسى واللائحة الداخلية
8/امانة العلاقات العامة :ـ
1/متابعة وانجاز اعمال المنظمة لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية
2/تولى الاتصالات والتنسيق مع الجهات الممولة فى السودان وخارجه بناء على توجيهات وقرارات المكتب التنفيذى وبما يحقق اهداف المنظمة
3 /اية مهام اخرى تسند اليها
9/امانة شئون العضوية :ـ
1/اعداد كشوفات باسماء الاعضاء وحصرهم واستقطاب الاعضاء الجدد
2/استلام رسوم الاشتراكات وتوريدها لدى الامانة المالية
10/امانة العلاقات الاجتماعية:ـ
1/تلقى الطلبات والاقتراحات والمساعدة فى دراستها ورفعها مصحوبا بالتوصيات الى المكتب التنفيذى لاتخاذ القرارات بشأنها
2/الاشراف على الانشطة الاجتماعية داخل المنظمة وتوفير وسائلها
3/متابعة حصر وتسجيل الحالات المستحقة للمساعدة سوءا كانت اسر او افراد او جماعات
4/اية مهام اخرى تسند اليها من المكتب التنفيذى وفقا للنظام الاساسى واللائحة الداخلية
مقرر منظمة عطبره الخيريه